السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
671
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أيضا بمطلق المبطل وإنما يسقط بالطلاق فقط « 1 » مع أن المهر « 2 » كان « 3 » لسيدها « 4 » لا لها « 5 » وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف 44 - مسألة إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه أو لا فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة إليه لأنه خلاف وضعها أو خارج عن عنوانها حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه بل كونه خسارة محضة فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك لا من حيث المضاربة وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه وإلا بطلت من الأصل وللعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع « 6 » وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد أو يستحق عوضه على المالك للسراية أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله كما إذا لم يكن ربح أقوال لا يبعد ترجيح الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربة للفرق بينه وبين صورة عدم الربح بل لأنه فرع ملكية المالك « 7 » المفروض عدمها ودعوى أنه لا بد أن يقال إنه يملكه آنا ما ثمَّ
--> ( 1 ) فيه منع ( خ ) . ( 2 ) هذا خلاف مفروض المسألة ( خ ) . هذه العبارة زائدة لأن المفروض حرية الزوجة ومملوكية الزوج واحتمال كون المراد مملوكية الزوجة أيضا مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظاهر بل لعله خلاف المقطوع ( گلپايگاني ) . ( 3 ) هذا لعله من سهو القلم لأن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة ( خونساري ) . ( 4 ) مع كون المرأة أيضا أمة ( قمّيّ ) . ( 5 ) مفروض المسألة رقّية الزوج دون المرأة وعليه فلا موقع لهذا الكلام ( خوئي ) . ( 6 ) وكان بأمر المالك ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل لأن هذه المعاملة لم يربح المالك فيها لتكون حصة منه للعامل ( خوئي ) . مجرد ملكية المالك لا يؤثر بل لا بدّ ان يربح المالك حتّى يثبت حصة للعامل وهذه المعاملة وان كانت رابحة الا ان المالك لم يربح فيها وكفاية هذا المقدار في ثبوت الحصة للعامل محل اشكال ونظر ( قمّيّ ) .