السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
670
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
التحليل إما تمليك أو عقد وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء والأقوى كما « 1 » عن الشيخ في النهاية الجواز ( 2 ) لمنع « 3 » كونه أحد الأمرين بل هو إباحة ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك كما إذا قال اشتر بمالي طعاما ثمَّ كل منه هذا مضافا إلى خبر الكاهلي عن أبي الحسن ع قلت : رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شيء وقال له اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضعية فعلية وإن كان ربح فله فللمضارب أن يطأها قال ع نعم ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه وأما وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح بل مع الشك فيه لأصالة عدمه وأما بعده فيتوقف على إذن العامل « 4 » فيجوز معه على الأقوى « 5 » من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه 43 - مسألة لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته وبطلان نكاحها ولا ضمان عليه وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ونفقتها وإلا ففي المسألة أقوال البطلان مطلقا للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها والصحة كذلك لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد كما إذا اشترى غير زوجها والصحة إذا أجازت بعد ذلك وهذا هو الأقوى إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة فلا وجه للقول الأول مع أن قائله غير معلوم ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص مع أن الاستلزام المذكور ممنوع لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا فليست هي مالا لها فوته عليها وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط وإن كان قبله فيمكن أن يدعى « 6 » عدم سقوطه « 7 »
--> ( 1 ) محل اشكال لا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري - قمّيّ ) ( 4 ) أي تحليله ( خ ) . ( 5 ) قد مر الإشكال والاحتياط فيه ( گلپايگاني ) . محل اشكال كما مر ( خونساري ) . ( 6 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الأقوى سقوط نصفه والدعوى المذكورة ضعيفة ( گلپايگاني ) .