السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
67
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب « 1 » البناء على الأربع « 2 » بعد الركوع « 3 » فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته « 4 » لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ومعه يعلم إجمالا « 5 » أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي الثالثة عشر إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة « 6 » - لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و
--> ( 1 ) بل يبنى على الأربع المقيد بكونه بعد الركوع لأنه أحد طرفي شكه فيسجد ويتشهد ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة أيضا بعد ذلك ( شاهرودي ) ( 2 ) بل البناء على الثلاث والمضي عليه في صلاته حيث إنه كسابقه لا تشمله قاعدة البناء على الأكثر والأحوط الإعادة ( ميلاني ) . ( 3 ) لكنه حينئذ يعلم بلغويّة صلاة الاحتياط للعلم بترك الركوع على تقدير نقصان الصلاة فيعمل بما مر في الحاشية السابقة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل هو المتعين لأنه ان لم يركع في الركعة التي شك فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل وان ركع من جهة كون الشك في المحل فلا تتحمل صحة الصلاة في نفسها والجبر بصلاة الاحتياط انما هو في مورد الاحتمال المزبور ( خوئي ) . بل هو الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 5 ) أقول لا اثر لهذا العلم لان احتمال نقصان الركعة لا اثر له في الشك في الركعات ( رفيعي ) . ( 6 ) له ان يرفع اليد عما بيده ويأتي بالصلاة مستقلة بقصد الامتثال تفصيلا وان يأتي بالسجود بلا ركوع ويتم صلاته رجاء ويأتي بالصلاة بعد ذلك رجاء بناء على جواز الامتثال اجمالا مع التمكن منه تفصيلا كما هو المختار من غير فرق بين ما ذكر وبين احتمال كونها في الأولى أو أحدهما في الأول والآخر في الثانية أو كونهما في الثانية ( شاهرودي ) . في البطلان تأمل والأحوط الاتمام بلا ركوع ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . وان كانت صحتها لا تخلو عن وجه واما بقاء محل الركوع في هذه الركعة فلا معنى له للعلم بعدمه ( ميلاني ) .