السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

663

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما « 1 » ولأنه مملوك وليس للمالك فيكون للعامل وللصحيح : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه نعم عن الفخر عن والده أن في المسألة أربعة أقوال ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة أحدها ما ذكرنا الثاني أنه يملك بالانضاض لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم الثالث أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال الرابع أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع مع أنا نقول إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ولذا يصح له مطالبة القسمة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس أن يقال إنه بالظهور ملك أن يملك بمعنى أن له الإنضاض فيملك وأغرب منه أنه قال بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية إذ لا يخفى ما فيه مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضا المالك ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما ومن

--> ( 1 ) ولكن لا يصدق الربح الفعلي في ذلك الباب الا بعد الانضاض والبيع فإنه تابع لكيفية الاشتراط ولا يبعد ان يدعى كون المتعارف ذلك والعجب من قول الماتن ( ره ) ، « ولأنه مملوك » إذ الربح قبل الاغماض ليس أمرا موجودا في الخارج حتّى يكون مملوكا بل ولا يعتبر العقلاء للربح وجودا في مقابل العين مملوكا بملكية ما وراء ملكية العين فلا يقاس بالدين المملوك فما نقله عن صاحب الجواهر قريب ليس بذلك البعيد ( شريعتمداري ) .