السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
664
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الإرث « 1 » وتعلق الخمس « 2 » والزكاة وحصول الاستطاعة للحج وتعلق حق الغرماء به ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك 35 - مسألة الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل له بالظهور متزلزلة فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح بل تلف كل على صاحبه ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح « 3 » فقط مع عدم الفسخ بل ولا قسمة الكل كذلك « 4 » ولا بالفسخ « 5 » مع عدم القسمة فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما ويتمم رأس المال بالربح نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان « 6 » أقواهما الاستقرار والحاصل أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال « 7 » للمالك ثمَّ يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح وتماميتها بما ذكرنا « 8 » من الفسخ والقسمة 36 - مسألة إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي
--> ( 1 ) الظاهر أن تلك الثمرة تترتب على جميع الأقوال غاية الأمر ان الموروث ملك على تقدير وحق على تقدير آخر ( گلپايگاني ) . ( 2 ) قد مر منه « قده » عدم وجوب الخمس في الملك الغير المستقر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر أن قسمة الربح بافراز حصة العامل بتراض منهما قسمة لجميع المال كما يأتي منه ( قده ) في القسمة ( گلپايگاني ) ( 4 ) الظاهر أنّها فسخ فعلى فلا يكون التلف بعدها محسوبا من الربح ( خوئي ) لو فرض انفكاكه من الفسخ كما إذا كان ردّ المال إلى المالك مع نصيبه من الربح لاحتمال عروض عارض أو لداع آخر من الدواعي ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يبعد الاستقرار بالفسخ فقط أو بتمام امد المضاربة لو كان لها امد والظاهر حصول الفسخ بقسمة الكل ( خ ) . فيه نظر خصوصا مع الإنضاض بل معه فيه منع ( قمّيّ ) . ( 6 ) الظاهر أنّه لا إشكال في عدم وجوبه مع فرض رضا المالك بالقسمة قبله كما هو المفروض ( خوئي ) ( 7 ) بل يكفى افراز حصة العامل من الربح ودفع الباقي إلى المالك كما مر ( گلپايگاني ) . ( 8 ) بل لا يبعد أن يكون بما ذكرنا آنفا ( خ ) .