السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
660
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لا مانع منه « 1 » وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني على حسب قرارهما وأما الثالث فلا يصح « 2 » من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني ومعه يرجع إلى التشريك 32 - مسألة إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق « 3 » في الصور المتقدمة فيلحق كلا حكمه وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية « 4 » وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له أو للعامل الأول أو مشترك بين العاملين وجوه وأقوال أقواها الأول لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق العامل الثاني شيئا وأن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان « 5 » على العامل الأول لأنه مغرور من قبله وقيل يستحق على المالك ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له وقصد العامل في عمله العامل الأول فيمكن أن يقال إن الربح للعامل الأول بل هو مختار المحقق في الشرائع وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل
--> ( 1 ) بجعل مضاربة جديدة مشتركة بعد فسخ الأولى ( خ ) فيكون ذلك فسخا للأولى وإنشاء لمضاربة أخرى بنحو التشريك على ما مر منا في التشريك ( گلپايگاني ) . ( 2 ) يعني لا تصح المضاربة مع غير المالك نعم للعامل اخذ الأجير والشريك بإذن المالك ( گلپايگاني ) في اطلاقه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) هذا إذا أجاز المضاربة قبل صدور المعاملة من العامل الثاني واما المعاملات الصادرة منه قبل الامضاء ففي الاكتفاء بامضاء المضاربة لصحتها اشكال نعم لا إشكال إذا امضى المالك نفس المعاملات وان لم يمض المضاربة لكن الربح حينئذ تمامه للمالك ( گلپايگاني ) ( 4 ) وتنفسخ الأولى مطلقا على ما اختاره ( قدّس سرّه ) في المسألة السابقة لان إنشاء العامل المعاملة الثانية فسخ للأولى ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مر الكلام في أمثاله والتفصيل في باب الإجارة الفاسدة ( خ ) .