السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
66
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد « 1 » تجاوز محله « 2 » الثانية عشر إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني « 3 » لأنه شاك بين الثلاث والأربع ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة وأما لو انعكس بأن كان شاكا
--> ( 1 ) قد تقدم أنّه بمقتضى البناء على الأكثر لا بمقتضى تجاوز المحل لان التجاوز عن المحل مشكوك كما في الفرض الأول ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا يخفى ضعف هذا التعليل لوضوح عدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا علم بعدم الإتيان بالجزء والتعليل الصحيح أنّه مقتضى البناء على الأكثر ( شريعتمداري ) . لا يستقيم هذا التعليل الا بالتأويل ( ميلاني ) . ( 3 ) الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها فيبنى على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاك لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا ( خ ) . الأقوى بطلان الصلاة واستينافها لعدم التمكن من اتمامها صحيحة والأحوط اتمامها بغير صلاة الاحتياط واستينافها من رأس ( شاهرودي ) . بل يحكم ببطلان الصلاة للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرة على تقدير النقص ( خوئي ) . يشكل ذلك فإنه يعلم بزيادة الركن وبطلان الصلاة على تقدير النقصان فلا تجبر بصلاة الاحتياط ولا يترك الاحتياط بالإعادة ( شريعتمداري ) . مشكل بالعلم بلغويّة صلاة الاحتياط بملاحظة العلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان فالأقوى وجوب الإعادة بعد اتمام ما بيده بانيا على الأربع قبل الركوع أو الثلاث بعده ( گلپايگاني ) . مشكل جدا ( خونساري ) . بل الأظهر البطلان لأنه يعلم بعدم كونه مأمورا بصلاة الاحتياط لأنه على تقدير النقصان زاد فيها ركوعا وكذلك في الفرض الثاني يعلم على تقدير النقصان نقص منها الركوع أيضا وان ركع مع البناء على الأربع يعلم بفساد صلاته ( قمّيّ ) . فيه نظر حيث إنه لا تشمله قاعدة البناء على الأكثر والأوجه ان يبنى على الأول وان كانت الإعادة بعد الاتمام أحوط بل لا يترك ( ميلاني ) والأولى اتيان الركوع وإعادة الصلاة ( رفيعي ) .