السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

653

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أجرة « 1 » إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا « 2 » لقاعدة احترام « 3 » عمل المسلم وإذا قال خذه قراضا « 4 » وتمام الربح لك فكذلك مضاربة فاسدة « 5 » إلا إذا علم أنه أراد القرض ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال خذه واتجر به والربح بتمامه لي كان بضاعة إلا مع العلم « 6 » بإرادة المضاربة فتكون فاسدة ولو قال خذه واتجر به والربح لك بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله « 7 » إلا مع علمه « 8 »

--> ( 1 ) حق العبارة أن يقال ويستحق العامل الأجرة الا إذا شرط سقوطها ثمّ انه قد مر عدم الاعتبار بقصد التبرع بمجرده إذا لم يكن ظاهر العمل المجانية فلا محصل لفرض الشك في قصد التبرع ( شريعتمداري ) ( 2 ) لا يبعد عدم الاستحقاق لظهور الكلام في العمل مجانا واما قاعدة الاحترام فهي بنفسها لا تفي بالضمان ولو علم أن العامل لم يقصد التبرع يعمله ( خوئي ) . محل تأمل واشكال والتمسك بقاعدة الاحترام في المورد تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ( خونساري ) بل لا يبعد عدم استحقاق الأجرة مع ظهور اللفظ في المجانية حتّى مع العلم بان العامل لم يقصد التبرع ( قمّيّ ) ( 3 ) بضميمة أصالة عدم قصد التبرع في عمل اتى به باذن الغير ولا تعارض باصالة عدم قصد الأجرة لان قصدها لا اثر له ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مر عدم إمكان الجمع بين المضاربة والبضاعة فكذلك بل الأولى منه عدم إمكان الجمع بين القراض والقرض جدا الا ان يريد القراض ويريد تمليكه الربح بعد ظهوره وهو مع اجتماع شرائط القراض حتى تعيين الحصة صحيح قراضا وتمليك الحصة قبل وجودها بلا اثر أو يريد القرض بلفظ القراض ويكون قوله والربح لك قرينة عليه ففي وقوعه قرضا صحيحا وجه غير خال عن التأمل ( خ ) . ( 5 ) علم ممّا ذكرنا انه أيضا ليس من المضاربة بعد تصريحه بان تمام الربح لك ( شريعتمداري ) ( 6 ) لا دخل للعلم والجهل في ذلك وكذا في الفرع الآتي الا أن يكون المقصود في مقام الظاهر والترافع وهو تابع لظهور اللفظ وفي ظهور قوله خذه واتجر به والربح لك بتمامه في القرض تأمل نعم قوله خذه واتجر به والربح لي ظاهر في البضاعة ( خ ) . ( 7 ) إذا جعل تمام الربح للمالك في المضاربة الفاسدة وكان الكلام ظاهرا في العمل مجانا فلا وجه لضمانه أجرة المثل للعامل هذا ولو فرض ثبوت الضمان في فرض جهل العامل فالظاهر ثبوته في فرض علمه أيضا ( خوئي ) . إذا لم يكن ظاهر الكلام أو ظاهر الحال العمل مجانا وفي هذه الصورة يكون له الأجرة مع علمه أيضا ( قمّيّ ) . ( 8 ) لا فرق بين علمه وجهله على الأصحّ ( گلپايگاني )