السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
652
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
20 - مسألة لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك رأس ماله ثمَّ يقسم بينهما 21 - مسألة لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة وإن منعه « 1 » ليس له « 2 » وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض 22 - مسألة لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنها من مال المضاربة 23 - مسألة قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض « 3 » والبضاعة . وأن في الأول الربح مشترك وفي الثاني للعامل وفي الثالث للمالك فإذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة « 4 » إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة ولا يستحق « 5 » العامل
--> - لاثنين ( خ ) . لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر ( خوئي ) . أقواهما الأول ( گلپايگاني ) لا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين ( خونساري ) . ( 1 ) يشكل الحكم في الأمراض العادية وفي المرض الذي كان السفر موجبا له ( شريعتمداري ) . ( 2 ) على الأحوط فيهما ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . في اطلاق الحكم نظر ( قمّيّ ) . ( 3 ) لكن الفرق بين القرض وبينهما في المهية لا في مجرد كون الربح للعامل بل كونه للعامل لأجل ذلك الفرق وهو التمليك بالضمان فيه ( خ ) . ( 4 ) الفرق بين المضاربة والبضاعة كون الربح مشتركا أو مختصا فإذا صرّح بان الربح بتمامه لي فلا وجه لاحتمال كونه مضاربة فاسدة ولا اثر لذكر المالك كلمة المضاربة ( شريعتمداري ) هذا إذا علم أنه أراد المضاربة ثمّ عقبها بالمنافى واما مع احتمال إرادة البضاعة فيحكم بكونها بضاعة وكذا في الفرض الآتي يحكم بكونه قرضا مع احتمال ارادته ( گلپايگاني ) . لا يجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحي والربح بتمامه للمالك فلا بدّ من كون المقصود من المضاربة الكذائية البضاعة لا المضاربة الاصطلاحية والبضاعة نوع من المضاربة وان كانت قسيمة لها بمعناها الاصطلاحي نعم مع الانشاء الصوري بلا جد يمكن الجمع ويكون فاسدا لغوا بل لا يصدق عليه مضاربة فاسدة أيضا ( خ ) . ( 5 ) بل يستحق الا مع اشتراط عدمها أو تبرع العامل هذا بحسب الواقع واما بحسب الحكم الظاهري فيحكم بالاستحقاق الا إذا احرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرعه المنقح لموضوع قاعدة الاحترام على اشكال فيه واما نفس القاعدة فلا تكفى كما أن نفس الاستصحاب غير مفيدة والمسألة مشكلة للاشكال في مثل هذا الاستصحاب ( خ ) .