السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
651
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها « 1 » 16 - مسألة اللازم الاقتصار على القدر اللائق فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له 17 - مسألة المراد من السفر العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين « 2 » فالظاهر « 3 » جواز أخذ « 4 » تمام النفقة من مال التجارة وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه « 5 » ثالثها التوزيع « 6 » وهو الأحوط « 7 » في الجملة وأحوط منه كون التمام على نفسه وإن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع « 8 » 18 - مسألة استحقاق النفقة مختص بالسفر « 9 » المأذون فيه فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة 19 - مسألة لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره « 10 » توزع النفقة « 11 » وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين قولان « 12 »
--> ( 1 ) أو كانت مصلحة التجارة تقتضيها ( خ ) . ( م ) ومصانعاته ( 2 ) لا يبعد التوزيع في زمان العروض الا ان يفرض كون العارض تابعا لكن حصول التبعية في فرض المسألة مشكل ( شريعتمداري ) . ( 3 ) الأحوط التوزيع بل لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 4 ) محل تأمل ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما ( خونساري ) . ( 5 ) لا يبعد أن يكون الاخذ من مال التجارة هو الأظهر ( خوئي ) . ( 6 ) وهو الأوجه ( خ ) ( 7 ) بل لا يبعد جواز اخذ التمام من رأس المال عملا باطلاق النصّ ( گلپايگاني ) . ( 8 ) فيه اشكال والأحوط كون التمام على نفسه ( قمّيّ ) . ( 9 ) مشكل بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية والربح بينهما ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك ( گلپايگاني ) . ( 10 ) التوزيع في هذه الصورة محل تأمل بل لا يبعد جواز اخذ التمام من رأس مال التجارة للغير إذا كانت مضاربته علة مستقلة للسفر ( گلپايگاني ) . ( 11 ) في صورة كونه عاملا لنفسه وغيره الأحوط كون التمام على نفسه ( قمّيّ ) . ( 12 ) الأحوط رعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح إذا كان عاملا -