السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
641
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة « 1 » مطلقا « 2 » بل لا يبعد « 3 » القول « 4 » به في الأجنبي أيضا وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلة . الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة . التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة ولو فرض صحة غيرها للعمومات « 5 » كما لا يبعد « 6 » لا يكون داخلا في عنوان المضاربة . العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة « 7 » من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير وإلا فلا يصح « 8 » لاشتراط كون العامل قادرا « 9 » على العمل كما أن الأمر كذلك
--> ( 1 ) مشكل ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط فيه مطلقا فضلا عن الأجنبي ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 4 ) بل بعيد ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا لم يكن متعارفا في صحته اشكال ( خونساري ) . ( 6 ) فيه اشكال بل منع ( خ ) . بل بعيد ( گلپايگاني ) . ( 7 ) اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم ولم يذكر في كلمات السابقين بل المذكور في كلامهم فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضمن وهذا غير اشتراط القدرة فان الضمان فيه مستند إلى عدم كون اليد على المال عن اذن لأنه مقيد بالقدرة على التجارة ولا يقاس بالإجارة حيث إنه ليس في المضاربة تمليك الا تمليك الجعل بعد العمل ولا يضرّه العجز حيث لا يستحقه الا بعد العمل وعلى فرض الاشتراط فلا مانع من صحة العقد في المقدور . ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لا تبعد الصحة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به ( خوئي ) . الأقوى صحتها بالنسبة إلى ما يقدر عليه واستحقاق العامل فيما يعمل به حصته من الربح ( خونساري ) . إذا كان بالمجموع من حيث المجموع والأصحّ في المقدار المقدور ويتبعه الربح وكذلك في الإجارة ( قمّيّ ) . ( 9 ) يشترط قدرته على العمل فلو كان عاجزا مطلقا بطلت ومع العجز في بعضه لا يبعد الصحة بالنسبة على اشكال نعم لو طرأ العجز في أثناء التجارة تبطل من حين طروه في الجميع لو عجز مطلقا و -