السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
635
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بل مطلقا « 1 » وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ولا يضر التخلف في بعض الأوقات كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا « 2 » . الثامنة عشر إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب « 3 » أن يقرأه « 4 » مرتبا « 5 » بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس بل يجوز أن يقرأ سورة فسؤره « 6 » على خلاف الترتيب بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطا أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته ولو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الأعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته « 7 » وعدم وجوب الإعادة لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ومن المعلوم وقوع ذلك من القارين غالبا إلا من شذ منهم نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة « 8 » أو
--> ( 1 ) يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضا نعم لا تبعد الصحة مع الاطمينان به ( خوئي ) . ( 2 ) الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة - ظاهر ( خوئي ) . ( 3 ) الا إذا كان التعارف موجبا للانصراف كما هو كذلك ظاهرا نعم لو اتفق الغلط في بعض الآيات فالظاهر كفاية اعادته ولا يلزم إعادة ما بعده وكذا لو نسي وخالف الترتيب ( خ ) . ( 4 ) الا أن يكون هناك ما يوجب انصراف الإطلاق إليه ( خونساري ) . الأحوط ان يقرأ مرتبا بل لا يبعد ان ينصرف إليه اطلاقه ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه اشكال وأولى منه بالاشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتبة ولا سيما في الفرض الثاني ( خوئي ) . بل يقرأ مرتبا لانصراف اطلاق الإجارة إليه كما هو المتعارف نعم لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه ( گلپايگاني ) ( 6 ) لا يخلو من اشكال خصوصا بالنسبة إلى عدم رعاية ترتيب الآيات ولا ينافيه كفاية قراءة الآية التي نسبها أو قرئها غلطا إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو ختم القرآن كما لا يخفى ( شريعتمداري ) . ( 7 ) مع كونه غير معتد به ( خ ) . ( 8 ) إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ومع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج ( خ ) . إذا كان سهوا بمقدار المتعارف ( گلپايگاني ) .