السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
636
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
حرف أو كتابتهما غلطا . التاسعة عشر لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف وشخصا آخر من النجف إلى مكة . أو إلى الميقات وشخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد الموجر من البلد الحج والمفروض أن مقصده النجف مثلا وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع وشخصا آخر للحج ومعلوم أنه مشكل « 1 » بل اللازم « 2 » على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية وهكذا يتمم العشرين إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته « 3 » بعض الواجبات الغير الركنية سهوا فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شيء وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص « 4 » من الأجرة « 5 » بمقداره « 6 » إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة ونظير ذلك إذا استؤجر للحج « 7 » فمات بعد الإحرام ودخول الحرم حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة وإلا فتوزع ويسترد ما يقابل « 8 » بقية الأعمال
--> ( 1 ) اشكاله أهون من الأول ( خ ) . ( 2 ) فيه ما لا يخفى ( خ ) . ( 3 ) تقدم الكلام فيه في بحث القضاء ( خوئي ) . ( 4 ) بل لا ينقص الا إذا أوقع الإجارة على نحو يوزع على اجزاء الصلاة ولم يكن الجزء المنسى قابلا للتدارك ( خ ) . ( 5 ) في اطلاقه منع ( قمّيّ ) . ( 6 ) ان لم يكن للنقص تدارك والا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في الأجرة ( گلپايگاني ) ( 7 ) تقدم الكلام فيه في النيابة في الحجّ ، تم كتاب الإجارة والحمد للّه أولا وآخرا ( قمّيّ ) . ( 8 ) قد مر في الحجّ انه لا يبعد استحقاق تمام الأجرة إذا مات في الحرم بعد الاحرام وان كان أجيرا على الاعمال ( گلپايگاني ) .