السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

634

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

مضرا في الشروط نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته « 1 » لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد . السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها « 2 » وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك وعليه يحمل قوله ع : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ونحوه غيره . السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية لأنها كسائر الصنائع واجبة « 3 » بالعوض « 4 » لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا « 5 » بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء « 6 » أو بشرطه إذا كان مظنونا « 7 »

--> ( 1 ) بل الظاهر صحته فان البراءة انما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلا ( خوئي ) . لو فرضنا صحة أصل اشتراط البراءة فلا إشكال من هذه الجهة فان سقوط مقدار من مال الإجارة بعد الاشتغال لا يوجب الجهل حين العقد ( قمّيّ ) . ( 2 ) مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر ( خ ) . مع تعيين العمل على وجه يرتفع به الغرر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في الوجوب الشرعي في مثل المقامات اشكال بل منع ( خ ) . ( 4 ) بل لان وجوب شيء لا ينافي جواز اخذ الأجرة عليه الا ان ثبت من الشرع لزوم اتيانه مجانا ( قمّيّ ) . ( 5 ) مشكل مع عدم تعيين المدة ( خ ) . بشرط ان لا تكون المعاملة غررية ( گلپايگاني ) . مع عدم تعيين المدة لا تصح الإجارة ( خونساري ) . اطلاق الحكم فيه وفيما بعده لا يخلو من اشكال نعم كل ذلك على الجعالة لا إشكال فيه لان الجعالة لا تتضمن الزاما على العامل بل يلتزم بها الجاعل شيئا للعامل على تقدير خاصّ ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الضرر وكذا في الشرط لكن الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة ( خ ) . ( 7 ) مشكل بل لا بدّ أن يكون البرء موردا للاطمينان حتّى يصحّ الالتزام به ويبذل بلحاظه المال ولا يكون غرر نعم لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقا ( گلپايگاني ) .