السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
633
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
شيئا ثمَّ ملك ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى . الرابعة عشر إذا استأجر عينا ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة « 1 » على حالها « 2 » فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة « 3 » في تلك المدة فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثمَّ تملك العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري نعم لا يبعد تبعيتها « 4 » للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع . الخامسة عشر إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضيه توجب نقص الحاصل لم تبطل ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيارا « 5 » للمستأجر نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة بل الظاهر صحة اشتراط البراءة « 6 » على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ولا يضره التعليق لمنع كونه
--> ( 1 ) في اطلاقه اشكال والظاهر اختلاف الموارد ولا يبعد التبعية إذا تملكها بمثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال وعدم التبعية في العقود التي لها اعتبار بقاء واثر واحتمال فسخ وانفساخ وفي مثلها لا يؤثر قصد التبعية في تبعيتها نعم له ان يضمها إليها في العقد ( خ ) . ( 2 ) قد مر الإشكال فيه والاحتياط فراجع ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه اشكال بل الظاهر عدمه ( خوئي ) . الظاهر أنّه لا فرق في جريان التبعية بين المقام وسائر الموارد وتملك المنفعة بسبب آخر غير سبب ملكية العين لا يمنع من ذاك ( شريعتمداري ) . فيه اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) ان كان قاصدا لتمليك العين والمنفعة فلا إشكال فيه اما ان كان قاصدا لتبعية المنفعة للعين ففيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) ان كانت الآفة الأرضية اتفاقيا أمّا إذا كانت من نفس طبيعة الأرض فالظاهر أنها عيب يوجب الخيار ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يخلو من اشكال ( قمّيّ ) .