السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
632
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل وقلنا إن الإتمام مناف للفورية وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال « 1 » إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط . الثانية عشر [ يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر ] كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على الموجر لا مانع منه « 2 » إذا عينوها على وجه رافع للغرر . الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمَّ آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد فإن أجاز صحت له « 3 » ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو ولا يصح له « 4 » إجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني وملكيته لها حال الفسخ « 5 » لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة « 6 » وإلا فهو من قبيل من باع
--> ( 1 ) لكنه غير وجيه ( خ ) . لكنه بعيد إذ المفروض ان الواقع في الخارج مغاير لما تعلقت به الإجارة وقاعدة الاحترام في نفسها لا تفي باثبات الضمان ( خوئي ) . الظاهر عدم الفرق بين كون الخيار للأجير أو للمستأجر ( گلپايگاني ) . لكنه بعيد ( قمّيّ ) . ( 2 ) وكذا لا بأس بما هو المتعارف في زماننا من إجارة رجل نفسه للمسافرة بالحاج من البلد إلى البلد مع تحمل جميع ما يحتاج إليه في السفر من المأكول والمشروب والسيارة والطيارة وغيرها إذا كانت معينة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) إذا كان مورد الاجارتين واحدا ولو في الجملة ( خ ) . إذا وقعت الإجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأول أو بعضه ( گلپايگاني ) . إذا كان المستأجر مالكا لجميع المنافع أو لمتعلق الإجارة الثانية ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه تأمل أمّا إذا لم يكن المستأجر مالكا لجميع المنافع ولا لمتعلق الإجارة الثانية فالظاهر أنه يصح له ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يبعد كفاية الإجازة لصحة العقد السابق من حين الفسخ ( خونساري ) . ( 6 ) الأقوى كفاية الإجارة ولا حاجة إلى تجديد الصيغة ( شريعتمداري ) .