السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
63
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إلى الظهر « 1 » بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمَّ إعادة الصلاتين وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة الثامنة إذا صلى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية « 2 » ما يحتمل من النقص « 3 » ثمَّ
--> - إعادة الصلاتين أما الظهر فلاحتمال الاخلال بالموالاة لاحتمال اعتبار الموالاة العرفية ولو لم يصل الفصل إلى حدّ يوجب محو الصورة الصلاتية والاقتصار في مسألة من سلم على النقص على خصوص ما لم يتخلل الا السلام شيء آخر من المنافيات وأمّا العصر اما لاحتمال فقد الشرط بالنسبة إلى بعض اجزائها لو أتمها واما من جهة احتمال الزيادة وعدم كون الصلاة في الصلاة على طبق القاعدة أو فوت الموالاة العرفية هذا كله بناء على حرمة قطع الصلاة حتّى في مثل هذه الموارد وأمّا على القول بالجواز وهو الأقوى فله رفع اليد عما بيده ويعيد الصلاتين من أول الأمر ( شاهرودي ) لكنّه ضعيف وان كان احتمالا في المرسلة المجملة أو الظاهرة في خلافه ( گلپايگاني ) . لكنه بعيد ( خونساري ) . كما لا يخلو عن قوة خصوصا إذا كان قبل القيام إلى الركعة الثانية ( ميلاني ) . في مدرك هذا الحكم ضعف غير منجبر ( رفيعي ) . ( 1 ) هذا هو الظاهر بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فيما ان الظهر المأتى بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمها ثمّ يأتي بالعصر بعدها ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين وكذا الحال في العشاءين ( خوئي ) . ويحتمل العدول بها إلى الظهر بالغاء ما صلّى من الظهر الناقصة واتمام ما صلّى من العصر ظهرا بناء على بطلانها بتكبيرة الاحرام وغيرها من الأركان قبل اكمالها وهذا الاحتمال أقرب الوجوه ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاتين ( شريعتمداري ) . ( 2 ) الأقوى بناء على صحة الصلاة في الصلاة كفاية الإتيان بركعة بقصد ما في الذمّة وان كان الأحوط إعادة الأولى أيضا هذا إذا لم يتخلل المنافى بعد الأولى كما في الثانية كما هو ظاهر المتن والا تجب إعادة الأولى بعد ضم الركعة إلى الثانية ( شاهرودي ) على الأحوط والأحوط أيضا اتيانها بقصد ما في الذمّة ( قمّيّ ) ( 3 ) على الأحوط ولا يبعد جواز الإتيان بالمنافى ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانسين وإعادة الصلاتين في المختلفتين ( خوئي ) . الأحوط فيما لم يتخلل المنافى بين الصلاتين ان يأتي به بقصد ما في الذمّة وحينئذ لا يبعد الاجتزاء به عن إعادة الأولى ( ميلاني ) .