السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
627
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف « 1 » ولا يبعد ترجيح الثاني « 2 » وجواز التصرف أعم من الإباحة 3 - مسألة إذا تنازعا في قدر المستأجر قدم قول مدعي الأقل 4 - مسألة إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك 5 - مسألة إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم « 3 » مع اليمين على الأقوى « 4 » 6 - مسألة يكره « 5 » تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك 7 - مسألة إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر 8 - مسألة إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف « 6 » وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم « 7 » أو دينار 9 - مسألة إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره 10 - مسألة إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد 11 - مسألة إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول من يدعي الصحة 12 - مسألة إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني . غير ذلك البلد
--> ( 1 ) هذا فيما إذا ادعى المالك اجرة زائدة على أجرة المثل أو مباينة لها والا فلا وجه له لان المتصرف حينئذ مدّع والمالك منكر فيتوجه الحلف إليه فإذا حلف استحق عليه أجرة المثل الا إذا كان ما يدعيه أقل منها فلا يستحق عليه المقدار الزائد ( خوئي ) . ان كان موردا للتحالف ( قمّيّ ) . ( 2 ) وهو الأقوى لكن لا لما ذكر بل لان اتلاف المنافع لم يكن مأذونا فيه والأصل بقائها كما كان والمنافع مسبوقة بملكية المالك والأصل بقائها كما كانت فقاعدة الاتلاف تقتضى الضمان واحتمال التخصص أو التخصيص ينتفى بالأصل الموضوعىّ ( گلپايگاني ) . فيه نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه نظر ( قمّيّ ) ( 4 ) وان كان الأحوط التصالح ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه ( خ ) . ( 6 ) والأقوى تقديم قول الموجر مع الحلف في الأول وتقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني ( گلپايگاني ) . يمكن القول بتقديم قول الموجر مع اليمين على نفى ما يدعيه المستأجر وتسليم ما أقر به في الأول وتقديم قول المستأجر مع اليمين على نفى ما يدعيه الموجر وتسليم ما أقر به في الثاني ( قمّيّ ) ( 7 ) لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان نعم لو اختلفا في الأجرة انها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف ( خ ) .