السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
626
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فصل 7 - في التنازع 1 - مسألة إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها « 1 » مع اليمين فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة « 2 » وإن وجب على المتصرف إيصالها إليه « 3 » وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة « 4 » لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف إيصالها إليه هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه 2 - مسألة لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية ففي تقديم أيهما وجهان « 5 » بل قولان من أصالة البراءة « 6 » بعد فرض كون التصرف جائزا « 7 » ومن أصالة احترام مال المسلم « 8 » الذي لا يحل إلا بالإباحة والأصل
--> ( 1 ) اطلاقه لا يخلو من اشكال وكذا في اطلاق توجه اليمين إلى المنكر ( خ ) . ( 2 ) ولا فائدة في الدعوى حينئذ فلا يتوجه اليمين على المنكر ( شريعتمداري ) . ولم تسمع دعواها لعدم الفائدة فيها ( گلپايگاني ) . ( 3 ) ان كان معتقدا بما يدعيه ( قمّيّ ) . ( 4 ) الكلام فيه كما في سابقه ( شريعتمداري ) . ولم تسمع دعواها كما مر ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى هو التحالف في مصب الدعويين وبعده يثبت أجرة المثل تقديما للأصل الحاكم على أصل البراءة ( خ ) . ( 6 ) لا وجه للرجوع إلى أصالة البراءة فان قاعدة اليد بضميمة استصحاب عدم العارية تثبت الضمان ( خوئي ) . ( 7 ) فليس للعارية اثر حتّى ينتفى بالأصل لينجرّ إلى التحالف فيقدم قول المتصرف ويحكم ببراءة ذمته ( گلپايگاني ) . ( 8 ) وعليها فالعارية رافعة للضمان والأصل عدمها والإجارة توجب الأجرة المسماة والأصل عدمها فيحكم بأجرة المثل بعد التحالف ان لم تكن زائدة عما يدّعيه المالك ( گلپايگاني ) .