السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

622

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المستحبة « 1 » نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ويحتمل « 2 » جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع 18 - مسألة إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه 19 - مسألة إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة « 3 » وإن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الأمر إتيانه تبرعا « 4 » سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أو لا بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم محترم ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما بل اقتضاء « 5 »

--> ( 1 ) على الأحوط والجواز فيها لا يخلو من وجه ( خ ) فيه اشكال ونظر ( قمّيّ ) . ( 2 ) وهو الأقرب ( خ - گلپايگاني ) . ( 3 ) مع جهل المأمور بقصده واما مع اطلاعه عليه ولو بقيام قرينة فالظاهر عدم الاستحقاق ( خ ) على الأحوط استحق الأجرة ( خونساري ) . القصد الواقعي لا أثر له في هذا الباب بل المدار على وجهة العمل وظاهره فإن كان ظاهر العمل التبرع اما لأجل كون العمل لا اجرة له عادتا أو كون العامل مترفعا عن أخذ الأجرة أو غير ذلك من القرائن فلا اجرة له وان قصد الأجرة باطنا ولو كان العمل ممّا له اجرة وكان ظاهرا في إرادة الأجرة فهو يستحق الأجرة وان قصد التبرع باطنا كما أن الامر لو قصد اتيانه تبرعا وكان امره ظاهرا في ذلك فلا يستحق الأجرة ولو كان من قصده ذلك وبالجملة لا اعتبار للقصد الباطني إذا خالف ظاهر العمل ومن هنا يعلم عدم صحة تعليل الماتن ( ره ) في تقديمه قول العامل لو تنازها بقوله لأصالة عدم قصد التبرع فان القصد المجرد ممّا لا اثر له كما قدمناه ( شريعتمداري ) ( 4 ) الا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على استدعاء التبرع ( گلپايگاني ) ان كان قصد الامر التبرع ولم يكن قرينة ولا ظاهر حال على عدم التبرع ففي استحقاق الأجرة اشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه منع ( خ ) .