السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
623
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
احترام « 1 » عمل المسلم « 2 » ذلك وإن أغمضنا « 3 » عن جريان أصالة عدم التبرع « 4 » ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه 20 - مسألة كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا « 5 » لكن في صورة تحقق ذلك النادر « 6 » بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء ويبذلون المال « 7 » في قبالها يجوز بيعها 21 - مسألة في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة بل يجوز أن يستأجره « 8 » لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته ويجوز أن « 9 » يكون « 10 » لا بعنوان النيابة « 11 » ولا إهداء الثواب بل يكون المقصود إيجادها في
--> ( 1 ) في جريان الأصلين اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) مشكل الأعلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو على تمامية قاعدة المقتضى والمانع وكلاهما ممنوعان ( گلپايگاني ) . ( 3 ) يحتمل تشبثه في الحكم بقاعدة المقتضى والمانع ولكن القاعدة غير ثابتة ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا وجه للضمان مع هذا الاغماض لأصالة البراءة عنه والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم ( خوئي ) ( 5 ) فيه تأمل ( خونساري ) . ( 6 ) بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض ( خ ) . ( 7 ) بشرط ان يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال وكذلك الحكم في الاعمال ( گلپايگاني ) . ( 8 ) مشكل لان الثواب على العمل المأتى به لنفسه وصحة الإجارة في المستحب المأتى به لنفسه محل تأمل نعم لا بأس باعطاء شيء ليصير داعيا لاهداء الثواب بعد العمل ( گلپايگاني ) . ( 9 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 10 ) إذا كان له غرض عقلائي في تحقّق ذلك العمل الراجح ( خ ) . ( 11 ) هذا أيضا مشكل الا ان يقصد بذلك اعطاء المال لايجاد الداعي له لأصل العمل مخيرا في قصد النيابة والأصالة فإنه لا إشكال فيه لكنه ليس من الإجارة في شيء ( گلپايگاني ) .