السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

621

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

القرآن كالحمد وسورة منه وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ولا يجوز الإجارة على الأذان « 1 » نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك 14 - مسألة يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها . وإشعال السراج ونحو ذلك 15 - مسألة يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والإتلاف واشتراط الضمان « 2 » لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة 16 - مسألة لا يجوز استيجار اثنين « 3 » للصلاة عن ميت واحد « 4 » في وقت واحد لمنافاته للترتيب « 5 » المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين « 6 » ويجوز ذلك في الحج المندوب وكذا في الزيارات كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج « 7 » والزيارات ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد 17 - مسألة لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات

--> ( 1 ) مر الجواز في الاعلامى منه ( خ ) . ( 2 ) باشتراط التدارك من ماله عند التلف كما مرّ ( گلپايگاني ) . على تفصيل مر في اشتراط في العين المستأجرة ( خوئي ) . بالنحو المذكور سابقا في العين المستأجرة ( خونساري ) . يعنى اشتراط ان يدفع عوض التالف من ماله وبغير هذه الصورة محل اشكال ( قمّيّ ) ( 3 ) في مورد كان الترتيب واجبا على الميت وقد مر عدم وجوب الترتيب ( لا ) فيما كان في أدائها شرطا كالظهرين وان كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بكيفية الفوائت ( خ ) ( خ ) . على الأحوط في غير المترتبتين ( خونساري ) . على الأحوط وان كان الأقوى الجواز لعدم وجوب الترتيب في القضاء على ما مر من التفصيل ( قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر جوازه لما مر من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدم ( خوئي ) . ( 5 ) بناء على لزومه وقد مر عدم اللزوم الا في الظهرين والعشاءين خصوصا مع الجهل بالترتيب ( گلپايگاني ) . تقدم منا في باب صلاة القضاء عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل فعليه لا بأس باستيجار اثنين في وقت واحد في تلك الصورة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) في عام واحد مباشرة ( خ ) . ( 7 ) المندوب ( خ ) .