السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

62

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

صلاته « 1 » وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر « 2 » ثمَّ أعاد الصلاتين « 3 » ويحتمل العدول « 4 »

--> - على القول بجواز قطع الصلاة ورفع اليد عنها اختيارا لاحتمال انقلاب التكليف من الاتصال إلى الانفصال ( شاهرودي ) . ( 1 ) لفوات الترتيب اللازم مراعاته عند التذكر ولا يمكن العدول بها إلى المغرب للشك المبطل لها ( شريعتمداري ) . الحكم بصحتها لا سيما بعد الدخول في الركوع لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط بما ذكره لا يترك ( ميلاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) أي إذا لم يتخلل المنافى بين الصلاتين والا كان عليه ان يعدل إلى الظهر ( ميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط وان كان الأقوى جواز الاكتفاء باتمام الظهر ثمّ اتيان العصر بل لاتمام العصر ثمّ اتيان الظهر وجه لكن الأحوط رفع اليد عن العصر واتمام الظهر وأحوط منه إعادة الصلاتين بعد اتمام الظهر واما الاحتمال الآتي في المتن فضعيف هذا كله في الوقت المشترك واما في الوقت المختص بالعصر ففيه تفصيل ( خ ) . بل إن يتم العصر من حيث قطعها ( ميلاني ) . بعد اتمام العصر من محل القطع هذا إذا شرع في العصر قبل فعل المنافى أمّا إذا كان بعده فيعدل إلى الظهر ويتمها ظهرا ثمّ يأتي بالعصر ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا الاحتمال ضعيف وان وردت به رواية شاذة لأنه على خلاف الأصل ولا يمكن الخروج عنه الا بالدليل والنصّ المعتبر لا يشمله وعلى هذا لا محيص من الاحتياط وهو أيضا لا يحصل الا بالقطع والإتيان بنقيصة الظهر ثمّ الإتيان بما بقي من العصر ثمّ إعادة الصلاتين ولا يكتفى باتمام العصر ثمّ الإتيان بنقيصة الظهر وان كان احتماله قويا الا أنّه لا ينفع بعد عدم ظهور معتد به لدليل الترتيب بل لا ظهور له في المجموع على المجموع بل ظاهره شرطية تقدم مجموع الصلاة في صحة الصلاة المتأخرة فيكون نظير اشتراط الطهارة وغيرها من الشرائط كما مرت الإشارة إليه آنفا وأمّا الإتيان بما بقي من الظهر لأنه سلم على النقص قبل حصول المنافى كما هو المفروض من عدم صدور شيء الا الشروع في العصر وهو أيضا لا تكون من الزيادة في الظهر ولا مخلا بالموالاة المعتبرة في الركعات واما اتمام ما بقي من العصر بعد نقيصة الظهر لأن المفروض عدم وقوع شيء الا اتيان ركعة من الصلاة السابقة عليها التي يحتمل قويا دخلها في صحة ما بقي من العصر وهي أيضا لا تكون زيادة فيها ولا مخلا بالموالاة المعتبرة بين الركعات وأما -