السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

619

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مدة معينة ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع « 1 » التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بد من تعيينه أيضا 8 - مسألة إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه لأن اللبن ليس له فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه ولو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت « 2 » الإجارة « 3 » بالنسبة « 4 » إلى بقية المدة « 5 » 9 - مسألة لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمَّ تزوجت قدم حق المستأجر على « 6 » حق الزوج في صورة المعارضة حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه 10 - مسألة يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا . قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة « 7 » ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها 11 - مسألة لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة

--> ( 1 ) أو على وجه يستحق منفعتها الرضاعية ( شريعتمداري ) . ( 2 ) مع عدم الإجازة ( خ ) ( 3 ) مع رفع يده عن حقه لا وجه للانفساخ ( خونساري ) . مع عدم الإجازة ( قمّيّ ) . ( 4 ) على تقدير عدم الإجازة من الزوج ( خوئي ) . ان ردها الزوج ( شريعتمداري ) . ( 5 ) بل له الرد والامضاء حتّى بالنسبة إلى ما مضى مع المنافاة لحقه لان غيبته لا يسقط حقه كما مر ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بناء على أهميته ( خونساري ) . ( 7 ) الا ان يقسم بالمهايات ( خونساري ) .