السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
618
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له وكذا في حيازة الحطب والحشيش نعم لو قصد الموجر كون المحوز لنفسه فيحتمل « 1 » القول بكونه له « 2 » ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة خصوصا إذا كان الموجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه « 3 » في اليوم الفلاني للمستأجر أو يكون منفعته من حيث الحيازة له وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه ويحتمل القول بكونه للمستأجر « 4 » لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغوا والمسألة مبنية « 5 » على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير ولازمه عدم صحة الاستيجار لها أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها ولازمه صحة الإجارة « 6 » وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجير الغير وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد « 7 » جريانه « 8 » أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة - فإن لم يكن أجيرا يكون له وإن قصد الغير فضولا فيملك بمجرد قصد الحيازة وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا فالوجه الأول غير صحيح ويبقى الإشكال في ترجيح « 9 » أحد الأخيرين ولا بد من التأمل « 10 » 7 - مسألة يجوز استيجار المرأة للإرضاع
--> ( 1 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وهو الأقوى ( خ ) . ( 3 ) للمستأجر في تلك الصورة أكثر الامرين من عوض الفائت واجرة مثل الحيازة بقصد نفسه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) هذا هو الأقوى ولكن الصحيح في مبنى المسألة غير ما ذكره والتفصيل لا يسعه المقام ( شريعتمداري ) ( 5 ) بل مبنية على أن الحيازة فعل مباشرى أو أعمّ منه ومن التسبيبى وعلى الثاني كما هو الأقوى هل التسبيب يحصل بمجرد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر أو لا بدّ فيه من عمل الموجر للمستأجر وفاء لاجارته والثاني هو الأقوى ( خ ) . ( 6 ) الملازمة ممنوعة ( خونساري ) . ( 7 ) محل اشكال بل منع ( خ ) . ( 8 ) بل بعيد ( گلپايگاني ) . ( 9 ) لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح ( خوئي ) ( 10 ) والأقوى ترجيح الأول منهما كما هو المرتكز عند العقلاء في حيازة المباحات ( گلپايگاني )