السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
617
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
1 - مسألة لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ولذا لا يصح السلم فيها وفيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك 2 - مسألة يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا « 1 » لأنه منفعة محللة وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك قولان أقواهما العدم « 2 » نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد « 3 » ذلك « 4 » لصدق المسجد عليه حينئذ 3 - مسألة يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين 4 - مسألة يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه 5 - مسألة يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه لأنه منفعة محللة عقلائية 6 - مسألة يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك « 5 » الماء بمجرد حيازة السقاء « 6 » فلو أتلفه
--> - بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى ( گلپايگاني ) . بل هو باطل إذا لم يكن في الذمّة بان جعلها ممّا يحصل منها كما تقدم من القائل المتقدم ( قمّيّ ) . ( 1 ) فيه اشكال بل منع نعم يجوز استيجارها مدة معينة لجعلها مصلى أو معبدا ولا تجرى عليها احكام المسجد بذلك ( خوئي ) . يعنى محلا للصلاة والعبادة اما عنوان المسجدية التي لها آثار خاصّة فلا ، سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا قوة فيه بعد ما عملت مسجدا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) محل تأمل ومجرد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم ولو كانت المدة طويلة ( خ ) ( 4 ) مشكل ( خونساري ) . ( 5 ) مع قصده الوفاء بعقد الإجارة واما مع قصده لنفسه يصير المحوز له ومع عدم القصد لواحد منهما فالظاهر بقائه على اباحته ولا يبعد أن يكون المباشر حينئذ أولى بالحيازة فيكون الجمع بلا قصد موجبا لتعلق حقّ الحيازة عليه هذا إذا كان الجمع لغرض الحيازة مع عدم قصدها فعلا واما مع عدم هذا القصد كما إذا جمع لأغراض أخر فالظاهر بقائه على الاشتراك والاستواء بين الناس ( خ ) . ( 6 ) مع قصد التملك له ( گلپايگاني ) .