السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

608

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كذا في الصورة الرابعة « 1 » إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير 1 - مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر . وبالمساوي له مطلقا أي شيء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة « 2 » السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير وأما فيها فإشكال « 3 » فلا يترك « 4 » الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر « 5 » بل الأحوط « 6 » إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك « 7 » فيها أيضا بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها هذا وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث « 8 » حدث وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضا وإن كان الأحوط تركه 2 - مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك وإلا ضمن « 9 » وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره « 10 » في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوئ الأجرة التي

--> ( 1 ) لا إشكال في الصحة في الصورة الرابعة وغاية الأمر ثبوت الخيار للمؤجر ( شريعتمداري ) ( 2 ) الأحوط ترك الإجارة بالأكثر ولو كانت الإجارة من غير جنس الأجرة السابقة ( گلپايگاني ) ان كانت الأجرة في الاجارتين من النقود وما في حكمها فالأحوط ان لا يؤاجر بأكثر ولو من غير الجنس من النقود ( قمّيّ ) ( 3 ) بل الأقوى عدم الجواز ( خ ) . ( 4 ) أقواه عدم الجواز ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل لا يترك بترك اجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها ( خوئي ) ( 6 ) لا يترك ( گلپايگاني ) وان كان عدم الالحاق لا يخلو من قوة وكذا الخان ( خ ) . ( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 8 ) أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( خ ) . ( 9 ) في اطلاقه منع ( قمّيّ ) . ( 10 ) مر الكلام فيها وجواز دفع متعلق العمل على الموجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجه والأحوط عدم الدفع إلى غير الموجر ( خ ) . ما ذكرناه في العين المستأجرة يجرى هنا بعينه ( خوئي )