السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

609

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

قررها في إجارته أو أكثر وفي جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال « 1 » إلا أن « 2 » يحدث حدثا « 3 » أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا بل يكفي « 4 » أن يشتري « 5 » الخيط أو الإبرة « 6 » في جواز الأقل وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل « 7 » استيجار غيره « 8 » بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا 3 - مسألة إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأجرة المسماة نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق 4 - مسألة الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه « 9 » للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل « 10 » فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار ومثل إجراء عقد « 11 » أو إيقاع

--> ( 1 ) والأقوى عدم الجواز ( خ - گلپايگاني ) . أظهره عدم الجواز ولا يكفى احداث الحدث هنا في جوازه ( خوئي ) . عدم الجواز لا يخلو من قوة ( خونساري ) . ( 2 ) أقواه عدم الجواز ( قمّيّ ) . ( 3 ) في كفاية ان يحدث حدثا هنا اشكال ( قمّيّ ) ( 4 ) محل اشكال بل منع ( خ ) . ( 5 ) في كفايته اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا إذا اشتراه بماله وأمّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 7 ) وان كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) . ( 8 ) مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر ( خوئي ) مرّ انّ الأقوى عدم الجواز ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا يخلو عن شوب اشكال لاستلزام الغرر ( خونساري ) . ( 10 ) إذا لم يكن الليل داخلا في مدة هذه الإجارة حتّى في الصورة الأولى ( گلپايگاني ) إذا لم يكن داخلا في جميع منافعه بالتقييد أو بالانصراف ( قمّيّ ) ( 11 ) في غير الصورة الأولى واما فيها فلا يجوز له عمل له المالية نعم لا بأس بما لا يعد من المنافع عند العرف ( گلپايگاني ) .