السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

606

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض « 1 » فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ومع اشتراط « 2 » الضمان « 3 » أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا فصل - 5 في شرائط الموجر يكفي في صحة الإجارة كون الموجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال « 4 » فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها « 5 » إليه بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة وأما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز

--> ( 1 ) لا يخفى ان عدم اخذ الأجرة على الثياب لا يجعله أمينا محضا لان التزام الحمامي بحفظ ثيابه انما هو لملاحظة اخذ الأجرة على الحمام وتعليل الرواية انما يدلّ على كونه أمينا لا على كونه أمينا محضا ( شريعتمداري ) . ( 2 ) على النحو المتقدم ( خونساري ) . ( 3 ) على النحو المتقدم ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا إشكال في جواز التسليم بل وجوبه فيما له التسليم من الموجر الأول بحيث لو لم بسلم إليه يجبر عليه من غير فرق بين ما توقف استيفاء المنفعة عليه أو ما تعارف ذلك في اجارته وحينئذ لا ضمان مع التلف ( گلپايگاني ) . لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أمينا مع اطلاق العقد كما هو المفروض ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأول بعد انقضاء المدة وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني ( خوئي ) وان كان الجواز لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 5 ) على الأحوط في عدم جواز التسليم وفي ضمانه على فرض التسليم ( قمّيّ )