السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

596

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك فإن إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شيء بيد الموجر فهل يكفي إتمامه في التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل « 1 » فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة قولان أقواهما الأول « 2 » لأن المستأجر عليه نفس العمل والمفروض أنه قد حصل - لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي « 3 » المخيطية حتى يقال إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط « 4 »

--> ( 1 ) لا يفترق الوجهان في ذلك فسواء كان مورد الإجارة العمل أو كان المورد وصف المخيطية مثلا لا يجوز مطالبة الأجرة حيث لا يجوز الا بعد تسليم العين فان العمل فيما كان موردا للإجارة وان فرض تحققه لكن تسليمه بتسليم العين إذ ماليته والانتفاع به بالأثر الحادث في العين فتسليمه بتسليم العين عرفا وكذلك الثمرات الأخر التي ذكرها غير صحيحة إذ علم ممّا ذكرنا انه يجوز حبس العين لاخذ الأجرة بعد ما كان تسليم العمل بتسليم العين لأنه من أحكام المعاوضة أنّه يجوز الامتناع من اقباض أحدهما حتّى يقبض الآخر كما أنه لا يفترق الحال في فرض التلف أو الاتلاف ففي التلف بلا ضمان يستحق الأجرة على القولين إذ التسليم المعتبر في باب الإجارة لا يراد منه ما يقابل تلف العين إذ المستأجر لم يتعهد ولم يشترط على نفسه بقاء العين كما لا يخفى وفي فرض الاتلاف يضمن قيمته مخيطا على القولين إذ لا إشكال في كون وصف المخيطية لصاحب العين ولو كان مورد الإجارة العمل وله مطالبة الأجرة بعد كون مورد الإجارة مقبوضا للمؤجر ببدله ( شريعتمداري ) . ( 2 ) بل أقواهما الثاني ولكنه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلا في يد الموجر بلا ضمان استحق اجرة العمل لأنه ليس من التلف قبل القبض ولو تلف مع ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطا واستحق الأجرة المسماة لأن العين ملك للمستأجر ولا يشاركه الموجر فيها ( خوئي ) . ( 3 ) فيه وفي عدم استحقاقه حبس العين مع عدم تسليم الأجرة وضمانه لو حبسه وتلف من غير تفريط اشكال لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الحكم ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإذا أعطى قيمة كذلك يستحق الأجرة ( خ ) . هذا إذا فسخ المستأجر الإجارة لتعذر التسليم وله ان لا يفسخ ويأخذ قيمة الثوب مخيطا وحينئذ فيستحق الأجير الأجرة ( گلپايگاني ) .