السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

593

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور 11 - مسألة إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ويحتمل قويا « 1 » تعين الثاني « 2 » وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها ثمَّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع وربما يحتمل « 3 » جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف « 4 » للزوم التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما 12 - مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر فالظاهر البطلان « 5 » إن اشترط المباشرة على وجه القيدية وكذا لو حصل له عذر آخر ويحتمل عدم « 6 » البطلان « 7 » - نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ 13 - مسألة التلف السماوي « 8 » للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان

--> ( 1 ) لا قوة فيه ( خ ) . لا قوة فيه بل الأقوى خلافه ( شريعتمداري ) بل هو ضعيف ( گلپايگاني ) فيه اشكال ( خونساري ) ( 2 ) هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى الموجر في تسليمه ( خوئي ) . ( 3 ) هذا الاحتمال ضعيف والفرق بينه وبين ما نسب إلى المشهور ظاهر ( خ ) . ( 4 ) بل هو الأقوى ولا مانع من التبعيض كما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيه تأمل بل عدم البطلان لا يخلو من قرب ( خ ) . ( 6 ) هذا الاحتمال ضعيف جدا والظاهر عدم الفرق بين المقام وبين ما لو استأجره لقلع ضرسه فزال الا لم ( خونساري ) احتمالا قويا ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا وجه لهذا الاحتمال بعد ما كانت العين قابلة للاستيفاء وانما المانع في المستأجر فالأقوى بقاء العقد على الصحة ( شريعتمداري ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) هذا الاحتمال هو الأظهر ( خوئي ) ( 8 ) الأقرب بطلان الإجارة في جميع صور التلف والاتلاف وضمان المتلف للمالك ورجوع المستأجر إلى الموجر في مال الإجارة حتّى مع اتلافه العين من غير فرق بين العين المستأجرة ومحل العمل ( خ )