السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
594
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ومنه إتلاف الحيوانات وإتلاف المستأجر « * » « 1 » بمنزلة القبض وإتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه « 2 » والفسخ وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه « 3 » والعذر العام بمنزلة التلف وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة « 4 » لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر « 5 » على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه « 6 » أو نحو ذلك ففيه إشكال « 7 » ولا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد 14 - مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة « 8 » الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة « 9 » وإذا اتفق إرادة الزوج « 10 »
--> ( * ) ان كان قبل القبض فللمستأجر الفسخ والرجوع إلى الموجر وله عدم الفسخ والرجوع إلى المتلف بالقيمة ( قمّيّ ) ( 1 ) في اطلاقه تأمل ( خونساري ) . اطلاق الحكم في الفروع الثلاثة محل نظر واشكال ( قمّيّ ) ( 2 ) ضمانه محل اشكال وكذا الكلام في اتلاف الأجنبي وحينئذ لا يبعد الانفساخ ( خونساري ) ( 3 ) لكنه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ ( خوئي ) . اى لضمان الأجنبي فإن كان بعد القبض يضمن العين للمالك والمنفعة للمستأجر وان كان قبله فالمستأجر مخيّر بين الفسخ والرجوع إلى المالك في الأجرة المسماة والابقاء والرجوع إلى المتلف في المنافع التالفة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الترديد المترائي من العبارة ينافي ما تقدم منه في المسألة السابقة من استظهار البطلان وتقدم منا ان الأقوى الصحة وما ذكره المصنّف من ضابط البطلان هنا ضعيف فإنه لو كان مريضا قبل العقد واستأجر الدابّة لركوبه بنفسه فالإجارة غير صحيحة لكونها سفيهة وهذا المعنى غير موجود في المرض المتأخر ( شريعتمداري ) . ( 5 ) قد مرّ انّه لا يوجب البطلان على الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) إذا كان بحيث يحرم قلعه فالأقوى فيه البطلان ( گلپايگاني ) . ( 7 ) الأقوى هو البطلان في مثل زوال ألم السن واما في المثال الآخر فقد تقدم ما هو الأقرب ( خ ) أقربه البطلان في المثالين ( خونساري ) . ( 8 ) هذا مستلزم للتوالى الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها وكذا الكلام فيما بعده ( خونساري ) ( 9 ) إذا كان مورد الإجارة في معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففي الصحة اشكال بل منع نعم لو كان احتمال تعلق ارادته ضعيفا لا يعتنى به فالعقد محكوم بالصحة ظاهرا ولو اتفق ارادته يكشف عن فساده ( خ ) ( 10 ) يشكل جعل مدار الصحة العقلاء والبطلان اتفاق إرادة الزوج وعدم ارادته للاستمتاع بل المدار منافاة الإجارة لحق الاستمتاع نوعا وعادتا وعدمها ( شريعتمداري ) .