السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

578

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فإن علم سعة الزمان له صح « 1 » وإن علم عدمها بطل وإن احتمل الأمران ففيه قولان « 2 » 6 - مسألة إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها « 3 » 7 - مسألة إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر 8 - مسألة إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة « 4 » 9 - مسألة إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها 10 - مسألة ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول آجرتك شهرا « 5 » بدرهم « 6 »

--> ( 1 ) مع تمكنه منه وتعلق غرض عقلائىّ به ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر هو البطلان ان كان التطبيق دخيلا في الرغبات والا فالصحة تابعة لواقعه ( خ ) . أقواهما البطلان ( گلپايگاني ) . لا يبعد حينئذ كون الصحة مراعى لمواقعه ( خونساري ) . ( 3 ) مما يكون عدم تعيينها غررا ( قمّيّ ) . ( 4 ) أو لم يختلف بذلك الاغراض والمالية ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا إشكال في صحتها في الشهر الأول في هذه الصورة مع معلومية المبدأ والأقوى عدم صحتها في غيره ( خ ) . ( 6 ) الأقوى الصحة في الشهر في هذا المثال وجملة « فان زدت فبحسابه » ليس من باب الشرط حتّى يوجب جهالته بطلان العقد بل هو شبيه الجعالة وليس فيه الزام بل تعيين للإجارة على تقدير ارادته السكنى ( شريعتمداري ) .