السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

57

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان « 1 » كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال « 2 » فاللازم مراعاة الاحتياط - وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني وحينئذ فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمَّ يعيد الصلاة - مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثمَّ يحتاط بإعادتها وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها وهكذا في سائر الأفعال وله أن لا يعمل « 3 » بالظن « 4 » بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الجملة نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال « 5 » 17 - مسألة إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما . أو في السجدة الثانية يجوز له « 6 » تأخير التروي « 7 » إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية 18 - مسألة يجب تعلم ما يعم به البلوى

--> ( 1 ) استفادة اعتبار الظنّ بموجب البطلان من الأدلة محل نظر بل منع ( شاهرودي ) . ( 2 ) والأظهر أنّه كالشك ( خوئي ) . الحاقه باليقين وان كان له وجه لكنه لا يترك الاحتياط بالاعتناء بالظن واتمام العمل ثمّ الإعادة ( شاهرودي ) . الظاهر أن الظنّ في الافعال كالظنّ في الركعات ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأحوط هو الوجه الأوّل ( خ ) . ( 4 ) لكن ما ذكره أولا هو الأولى ( ميلاني ) . ( 5 ) بل لا تخلو من قرب ( خ ) . أقواها اعتبارها مطلقا ( شاهرودي ) . الظاهر عموم حجّية البيّنة ( شريعتمداري ) . بل لا تخلو عن وجه قوى ( ميلاني ) . ( 6 ) وهو الأقوى وان كان الأحوط عدم المضي مع الشك ( شاهرودي ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) ما لم يستقر الشك والا فتأخير الوظيفة مشكل ( گلپايگاني ) . لا يخلو عن تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . فيكون ما يأتي به قبله بقصد ما هو عليه في نفس الامر ( ميلاني ) .