السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

56

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها 11 - مسألة إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمَّ تبين كونها ثلاثا بطلت « 1 » واستحب إعادتها بل تجب « 2 » إذا كانت واجبة بالعرض « 3 » 12 - مسألة إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها « 4 » 13 - مسألة الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك « 5 » في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر وإن كان الأحوط « 6 » العمل بالظن « 7 » ما لم يكن موجبا للبطلان 14 - مسألة النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت « 8 » من اغتفارها في النوافل وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر « 9 » 15 - مسألة ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية 16 - مسألة [ أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين ] قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين « 10 » والأخيرتين « 11 »

--> ( 1 ) على الأحوط وقد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك ( خوئي ) . قد مر عدم مبطلية الزيادة الركنية فيها ( شاهرودي ) على الأحوط وقد مر الإشكال في النافلة الواجبة بالعرض ( قمّيّ ) ( 2 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) ( 3 ) قد مر الإشكال في النافلة الواجبة بالعرض ( قمّيّ ) ( 4 ) فيه تأمل ( گلپايگاني ) ( 5 ) محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان ( خ ) . ( 6 ) لا يترك وفي الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظن ( گلپايگاني ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل هو الأظهر ( خوئي ) . هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) ( 8 ) وقد عرفت الاشكال فيه ( قمّيّ ) ( 9 ) إذا تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء على الأحوط ( خ ) . لكن في حالة أخرى من صلاته واما بعدها فيقضيه رجاء ( ميلاني ) . ( 10 ) قد مر الإشكال فيه ( خونساري ) . ( 11 ) كون الأخيرتين كذلك محل التأمل فليعمل بمقتضى الاحتياط ( رفيعي ) .