السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

559

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

نعم لا يبعد « 1 » الترديد بين المكانين بأن يقول لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة وإن كان الأحوط خلافه ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط ثمَّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان لصحيحة إسحاق « 2 » بن عمار عن أبي عبد الله ع : عن رجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وصحيحة معاوية بن عمار : سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله ص إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا حيث إن لكل شهر عمرة لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط حيث إن الحكم على خلاف القاعدة والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات بل هو الأولى حيث إنه يقع باقي أعمالها « 3 » أيضا في رجب والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل « 4 » أو بالنذر ونحوه 2 - مسألة كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما بل الأحوط عدم « 5 » المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر فلو لم

--> ( 1 ) بل بعيد ( قمّيّ ) . ( 2 ) كونها صحيحه محل تأمل نعم هي حجة معتبرة لترددها بين الصحيحة والموثقة ( خ ) . ( 3 ) كيف يقع في رجب مع الفرض المذكور وكان عليه تعليل الأولوية بطول الاحرام في رجب ( خ ) ( 4 ) في الواجبة بالأصل اشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) وان كان الأقوى جواز المجاوزة إذا كان واصلا إلى ميقات آخر أو محاذاة أخرى ( خونساري )