السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

538

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها مع أن القول الأول موافق للأصل وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة وأما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية وإمكان حملها على محامل أخر والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول « 1 » فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن ثمَّ الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة « 2 » ولا يشترط « 3 » فيه حصول الاستطاعة من بلده فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلتها وأن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين « 4 » فالظاهر أنه « 5 » كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع « 6 » ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد فالمدار على حصولها بعد الانقلاب وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه لعدم الدليل وبطلان القياس إلا

--> ( 1 ) لكن يعتبر الإقامة بمقدار يصدق انه وطنه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا فرق في ذلك بين الصورتين فيكفي في وجوب التمتع قبل الانقلاب أيضا استطاعته لحج التمتع من مكّة وانما تظهر الثمرة بين القولين في مئونة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم عليه فيعتبر على مختار الجواهر دون الماتن والاعتبار أقوى ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق بينهما يظهر بعد التأمل فيما سبق ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل المدار في ذلك حصول الاستطاعة للحج الواقع قبل مضى السنتين ولا يكفى مجرد حصول الاستطاعة قبل المضي ان كان الحجّ بعد سنتين ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيه نظر لإطلاق النصّ وعدم ثبوت الإجماع ( قمّيّ ) . ( 6 ) وجوب التمتع فرع وقوع الحجّ على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالمدار على نفس الحجّ في سنة أول الاستطاعة لا على الاستطاعة ( خ ) . محل تأمل واشكال ( خونساري ) .