السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
534
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بالإجماع والأخبار وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات وهو الأقوى « 1 » وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكة وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع ولكن الأحوط الإتيان بها « 2 » 3 - مسألة قد تجب العمرة بالنذر « 3 » والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها - فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبة إلى من يتكرر « 4 » دخوله « 5 » وخروجه « 6 » كالحطاب والحشاش وما عدا ما ذكر مندوب ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل يعتبر شهر وقيل عشرة أيام والأقوى « 7 » عدم « 8 » اعتبار « 9 » الفصل فيجوز إتيانها كل يوم وتفصيل المطلب موكول إلى محله فصل 8 في أقسام الحج وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون
--> ( 1 ) فيه نظر فلا يترك الاحتياط بالاتيان بها وكذا فيما بعده ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 3 ) قد مر منا الاشكال في صيرورة المنذور وشبهه واجبا والامر سهل ( خ ) . ( 4 ) إذا كان مقتضى شغله التكرر نظير المثالين واما مطلق من يتكرر منه ذلك فمشكل ثمّ ان الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثنى موارد أخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محله ( خ ) . ( 5 ) والا لمن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من احرامه السابق بعد قضاء نسكه ( گلپايگاني ) ( 6 ) وكذلك لمن عاد إليها قبل مضى شهر من قضاء نسكه واحلاله ( شريعتمداري ) . ( 7 ) الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاء ( خ ) . ( 8 ) محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 9 ) فيه شائبة اشكال والأحوط مع الفصل بأقل من الشهر ان يأتي بها رجاء ( قمّيّ ) .