السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

515

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الإجارة له لا للمؤجر نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالأول في عدم إمكان إجازته 17 - مسألة إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة « 1 » مع كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار والقياس عليه لا وجه له ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته والقول بوجوبه ضعيف وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال وهو مشكل « 2 » لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجرة المثل أيضا 18 - مسألة إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله 19 - مسألة إطلاق الإجارة « 3 » يقتضي التعجيل « 4 » بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف « 5 » فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها 20 - مسألة إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد نعم يستحب الإتمام كما قيل بل قيل يستحب على الأجير أيضا رد الزائد ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة 21 - مسألة لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة أو هو الثاني وأن الأول عقوبة قد

--> ( 1 ) قد مر ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا إشكال فيه كما مرّ ويأتي فيه التفصيل المتقدم ( خ ) . بل هو الأقوى كما مر ( گلپايگاني - شريعتمداري ) . لا إشكال فيه وقد مر التفصيل ( قمّيّ ) . ( 3 ) مع عدم انصراف في البين ( خ ) . ( 4 ) وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر ( خونساري ) . ( 5 ) الأحوط الإتيان فورا ففورا ما لم يشترط الأجل الا مع الرضا بالتأخير ( گلپايگاني )