السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

512

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

تقدير العدول وعدمه والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه « 1 » بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية « 2 » لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله ودعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها « 3 » ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية « 4 » بمعنى الالتزام في الالتزام نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل 14 - مسألة إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثمَّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة « 5 » الثانية لعدم القدرة « 6 » على العمل « 7 » بها بعد وجوب العمل بالأولى ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معا ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط

--> ( 1 ) السقوط محل منع بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر ان يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمى بمقدار المخالفة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بمعنى ان الحجّ المتقيد بالطريق الخاص يكون موردا الإجارة ( خ ) . ( 3 ) بل هو وجيه فان المعيار في الجزئية والقيدية ما هو المعمول المتعارف وتفنن المتكلم في العبارة غير دخيل فلو قال بعت الفرس العربي فالعربية وصف وقيد ولو قال بعت الفرس على أنه عربى فاللفظ وان كان يوهم الشرطية الا انه يعد من باب القيد عرفا ولو قال بعت هذا المنّ من الحنطة فالمنّ كم المبيع ولو قال بعت هذه الحنطة على أنها منّ فكذلك أيضا خلافا للمعروف عند بعضهم فدققوا وفرقوا بين العبارتين وجعلوا بعضها من باب القيد أو الجزء وبعضها من باب الاشتراط وتبعهم المصنّف والحق ما ذكرناه ( شريعتمداري ) بل لها وجه الا إذا قيد الحجّ بالتعقب بطريق مخصوص ( گلپايگاني ) بل لها وجه وجيه ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضا في غير ما استثنى في الفرع السابق ( گلپايگاني ) . ( 5 ) محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 6 ) في التعليل تأمل ( خ ) . ( 7 ) في التعليل نظر لكن أصل المطلب صحيح ( قمّيّ ) .