السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
510
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
به « 1 » إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشيء على التقديرين 12 - مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ولا يجوز للمؤجر العدول عما عين له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول إلا إذا رضي المستأجر « 2 » بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق أو كان ذا منزلين متساويين في مكة وخارجها وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه « 3 » أيضا بالعدول إلى غيره وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط كان التعيين بعنوان الشرطية ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس « 4 » إن كان بعنوان القيدية وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع « 5 » الذي عينه فقد وصل إليه ما له على الموجر كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع لخبر أبي بصير « 6 » عن أحدهما ع : في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن
--> ( 1 ) الظاهر أن في العبارة سهوا إذ المفروض ان الأجير مات فكيف يجب عليه الإتيان به ولعل المقصود تعلق الحجّ بتركته ووجوب الاستيجار من التركة ان لم يشترط المباشرة ( شريعتمداري ) . ( 2 ) واذن له على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في براءة ذمّة المستأجر لكن يستحق الأجرة المسماة لو عدل باذنه ( گلپايگاني ) . في براءة ذمّة المنوب عنه اما في الصحة ففيه تفصيل ( قمّيّ ) . ( 4 ) يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس في الديون المالية على القواعد واما مثل الحجّ والتعبديات فمشكل نعم إجازة العدول يمكن أن تكون رفع اليد عن المعدول عنه وايقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمى أو امر باتيانه كذلك فمع الإتيان يستحق المسمى ( خ ) . ( 5 ) واذن له على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الإنصاف ان رفع اليد عن خبر أبى بصير مع كونه صحيحا على الظاهر وعمل به جملة من الأصحاب مشكل كرفع اليد عن القواعد فالمسألة مشكلة والأحوط عدم العدول الا برضاه واما الجمع الذي ارتكبه ففرع حجية خبر المذكور وهو قاصر عن الحجية بجهالة ( على ) الذي روى عنه ابن محبوب وعدم الدليل على كونه ابن رئاب وعدم مدح معتد به عن هيثم بن أبي مسروق ( خ ) .