السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
509
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من المشي ونحوه نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار « 1 » ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له « 2 » كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت « 3 » صلاته « 4 » فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به ودعوى أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه والمفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة « 5 » ويجب عليه « 6 » الإتيان « 7 »
--> - مال الإجارة على مورد الإجارة وقد مر ان المرتكز هو الإجارة على المشي والمناسك فيستحق مقدار ما قابل الماتى منها وان كان غير مفيد ( گلپايگاني ) . ( 1 ) لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) بل هو الأوجه الا مع التصريح بمقابلة الثمن بالاعمال ومعه يستحق مقدار ما يقابل المأتى منها ولو مع عدم الاجزاء فيستحق للاحرام وساير اعماله وان لم يدخل في الحرم ومعلوم ان الاحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه ( گلپايگاني ) . بل له وجه وجيه اما في استحقاق أجرة المثل أو المسمى بالنسبة ففيه تأمل فالأحوط التصالح كما مرّ في الفرض السابق أيضا ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل هو نظير موت الأجير في أثناء الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلاة المستأجر عليها ( خونساري ) يمكن القول باستحقاق الأجرة بالنسبة إذا مات في أثناء الصلاة أيضا ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع دخل المباشرة ومع عدمه فيجب الاستيجار من تركته وهو المقصود من الوجوب عليه ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيتعلق ما عليه بتركته وكذا الحال لو كانت الإجارة في السنة المعينة أعمّ من المباشرة ومات ويمكن الاحجاج من ماله في السنة المزبورة ( خ ) . ( 7 ) يعني وجوب الاستيجار من تركته إذا لم يشترط المباشرة ( خونساري ) .