السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

508

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وبالنسبة إلى ما أتى « 1 » به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال « 2 » المخصوصة وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده ، وقبل « 3 » الإحرام أو بعده وقبل الدخول في الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا ولا بعضا « 4 » بعد فرض عدم إجزائه « 5 » من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات

--> ( 1 ) يحتمل استحقاقه تمام الأجرة في هذه الصورة أيضا فلا يترك الاحتياط بالتصالح مع التراضي ( قمّيّ ) ( 2 ) إذا فرض ان الإجارة على نفس الاعمال المخصوصة ولم تكن المقدمات داخلة لا يستحق شيئا قبل الاحرام واما نفس الاحرام فمع الإطلاق اي عدم استثنائه فداخل في العمل المستأجر عليه ويستحق الأجرة بالنسبة إليه واما الذهاب إلى مكّة بعد الاحرام فليس داخلا فلا يستحق الأجرة بالنسبة إليه مع كون الإجارة على نفس المناسك كما لا يستحق على الذهاب إلى عرفات ومنى مع هذا الفرض واما مع كون المشي والمقدمات داخلا في الإجارة فيستحق بالنسبة إليها مطلقا سواء كانت مطلوبة نفسا أو من باب المقدّمة الا أن تكون الأجرة على المقدمات الموصلات هذا كله مع التصريح بكيفيته ومع الإطلاق فالظاهر التوزيع بالنسبة إلى المقدمات وما فعل من الاعمال وتنظيره بافساد الصلاة في غير محله نعم مع الإطلاق يستحق تمام الأجرة إذا اتى بالمصداق العرفي الصحيح ولو كان فيه نقص ممّا لا يضر بالاسم فلو مات بعد الاحرام ودخول الحرم قبل اتيان شيء آخر لا يستحق اجرة غير ما اتى به وان سقط الحجّ عن الميت فان السقوط ليس لأجل الإتيان بالمصداق العرفي بل هو من باب التعبد واما لو اتى بالحج ونسي الطواف أو بعضه مثلا ومات يستحق تمام الأجرة للصدق وهذا نظير نسيان بعض اجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم اضراره بالصحة والاسم ( خ ) . ( 3 ) إذا مات بعد الاحرام فالظاهر أنه يستحق بالنسبة لكنه في استحقاق اجرة مثل ما اتى به أو بالنسبة من اجرة المسمى ففيه تأمل لا يترك الاحتياط بالصلح ( قمّيّ ) . ( 4 ) المفروض وقوع الإجارة على الحجّ البلدي دون الميقاتي وطىّ الطريق جزء في الإجارة البلدية فعدم انتفاع المستأجر أو عدم الاجزاء ونحوه لا يضر فيما هو المدار في التقسيط مثل عدم حصول الغرض في الإجارات الأخر ممّا يجرى فيه التقسيط ومنه يعلم وجه التوزيع على ما اتى به من الاعمال بعد الاحرام ( شريعتمداري ) . ( 5 ) هذا إذا كان المستأجر عليه كليا بقيد المجموع أو التفريغ والا فعدم الاجزاء لا ينافي توزيع -