السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
501
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدم وجوبه « 1 » لضعف الخبر « 2 » عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام 31 - مسألة إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها « 3 » أيضا « 4 » وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء « 5 » والكفارة وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر والحج صحيح « 6 » في جميع الصور خصوصا الأخيرة لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة وقد يتخيل البطلان من حيث إن المنوي وهو الحج النذري لم يقع وغيره لم يقصد وفيه أن الحج في حد نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف « 7 » ألا ترى أنه لو
--> ( 1 ) بل الأحوط وجوبه ان لم يكن أقوى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى وجوبه وخبر السكوني لا يقصر عن الموثقات والوثوق الحاصل بالتتبع من اخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به ( خ ) لكنه منجبر بالعمل ( خونساري ) . الأظهر عدم ضعف الخبر لكون النوفليّ والسكوني من رواة كامل الزيارة ومصنف الكتاب شهد بوثاقة رواته فالعمل في مورده هو الأقوى ( قمّيّ ) . ( 3 ) لكن مع سعة الوقت وبنائه على اتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفّارة نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك ( خ ) . ( 4 ) تصوير الترك الموجب للكفارة مشكل الا مع العلم بزمان موته وتركه إلى هذا الزمان ( قمّيّ ) ( 5 ) الأقوى عدم الوجوب وان وجبت الكفّارة ( خ ) في وجوب القضاء تأمل ( قمّيّ ) ( 6 ) في صحة الحجّ مع كونه علّة لتعذر الوفاء بالنذر اشكال ( گلپايگاني ) . ( 7 ) هذا صحيح على ما قويناه سابقا في أمثاله ولكنه يشكل على ما اختاره المصنّف فان عنوان الوفاء بالنذر عنوان تقييدى فإذا لم ينطبق عليه المنذور كما في الفرض الثاني فكيف يصحّ الحجّ من باب الوفاء ولم يقصده ( شريعتمداري ) . في كفاية هذا القصد مطلقا وتمشيه مع الالتفات بان المنذور هو الحجّ ماشيا اشكال والفرق بينه وبين الكفّارة والصلاة غير خفى ( گلپايگاني ) .