السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

502

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

صام أياما بقصد الكفارة ثمَّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأن الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا وفيه منع كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ومنع استلزامه البطلان على القول به مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة 32 - مسألة لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور فيجب عليه « 1 » القضاء أو الإعادة ماشيا والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له 33 - مسألة لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا فيه أقوال أحدها وجوبه راكبا مع سياق بدنة . الثاني وجوبه بلا سياق . الثالث سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس . الرابع وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق وتوقع المكنة مع عدم اليأس . الخامس وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقع المكنة مع الإطلاق ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني « 2 » بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة وعدمه وإن كان الأحوط « 3 » في صورة « 4 » الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة والأحوط « 5 »

--> ( 1 ) أي في صورة النذر المعين والأقوى عدم الوجوب هاهنا أيضا ووجبت الكفّارة ( خ ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالعمل بالقول الأول ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يترك في هذه الصورة ( خ ) . لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة إذا حصلت المكنة مطلقا ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .