السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
497
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وربما يحتمل « 1 » في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين « 2 » وفيه أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيدا بكونه « 3 » واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما 24 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ع من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته « 4 » ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما « 5 » أجرة « 6 » إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار « 7 » الأزيد أجرة وإن جعل الميت « 8 » أمر التعيين إليه ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث
--> ( 1 ) هذا الاحتمال وجيه لان انعقاد النذر في المردّد بين المقدور وغيره محلّ تأمّل نعم تكفى القدرة على الفرض في نذر الكلّى والظاهر أن القدرة في النذر شرط شرعىّ نظير الرجحان ( گلپايگاني ) . ( 2 ) ان كان المراد بالاتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير ولا يلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأولى وان كان المراد ما يتمكن من أحد الامرين فلا ينعقد في غيره فلا يتجه التخيير في القضاء ( خ ) . هذا عين التخيير من قبل الناذر واما كونه تخييريا من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) ولا يخفى ان انتفاء النذر المعلّق بالمردّد بين المقدور وغير المقدور كالمردّد بين المشروع وغير المشروع غير معلوم بل لا يبعد البطلان فلو نذر المردد بين العبادة والبدعة أو بين الاحسان والظلم فالأظهر عدم الصحة نعم لو نذر كلّيا وكان بعض افراده غير مقدور أو مرجوحا ينعقد النذر ولا مانع من صحته ( شريعتمداري ) ( 4 ) على تأمل قد مر وقد مر على فرض وجوب القضاء لا يخرج من الأصل ( قمّيّ ) ( 5 ) ان جعل امر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد فالظاهر جواز اختياره في الأول ووجوبه في الثاني وكونه من الأصل غير بعيد واما مع سعة الثلث فلا إشكال فيه ( خ ) . ( 6 ) وجوب القضاء مخيرا وجواز اختيار الوصي الأزيد اجرة إذا جعل امر التعيين إليه وتعين اختيار الأزيد اجرة لو أوصى به وكونه من الأصل لا يخلو من قوة ( خونساري ) . ( 7 ) الا إذا أوصى بالثلث وكان فيه سعة ( شريعتمداري ) . ( 8 ) بل يجوز له في هذه الصورة ويتعين مع تعين الموصى والظاهر خروج الزائد من الأصل ( گلپايگاني )