السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

498

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

25 - مسألة إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر « 1 » وجب قضاؤه عنه من غير تعيين وليس عليه كفارة ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا وحيث إنها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط « 2 » ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكينا لأن فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف 26 - مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل لأن المشي في حد نفسه أفضل « 3 » من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا ولو مع الإغماض « 4 » عن رجحان المشي لكفاية رجحان « 5 » أصل الحج في الانعقاد إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده وأوصافه فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له « 6 » وأضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده

--> ( 1 ) بناء على وجوب قضاء حج النذر مع التأمل فيه وقد مر ( قمّيّ ) . ( 2 ) الأقرب جواز الاقتصار على الأقل وهو إطعام العشرة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط باطعام الستين ( خ ) . بل لا يبعد جواز الاقتصار على إطعام العشرة على القول به في اليمين ( گلپايگاني ) . لا وجه للاحتياط بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية ( شريعتمداري ) والظاهر كفاية الاقتصار على الأقل ( خونساري ) الأقوى ان كفّارة النذر وكفّارة اليمين واحد ومر أن الكفّارات لا تخرج من الأصل ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه اشكال فان المشي في مورد يكون الركوب أفضل موجب لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب فيصير مرجوحا ( قمّيّ ) . ( 4 ) لو فرض عدم رجحان في المشي يشكل الانعقاد إذ المشي من المقدمات الخارجية لا من القيود لو سلم بالنسبة إلى القيود مع أن فيها أيضا اشكال ( خ ) ( 5 ) في اطلاقه تأمل ( قمّيّ ) ( 6 ) لعل نظر البعض صورة نذر المشي في حجه فلا ينعقد إذا كان الركوب أفضل بل لو نذر الحجّ ماشيا فلا يبعد عدم الانعقاد أيضا وما ذكره ( قده ) من عدم لزوم رجحان جميع القيود والأوصاف مسلم في غير القيود التي للناذر عناية لها والمشي من جملة ذلك فلا يبعد دعوى انعقاد نذر أصل الحجّ لا في صفة المشي لأن الظاهر أنّه من قبيل تعدّد المطلوب في المقام فلا يرد عليه ما ذكره المصنّف ( شريعتمداري ) -