السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

486

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

3 - مسألة هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان لا يبعد الشمول ويحتمل « 1 » عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهايأة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته 4 - مسألة الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى وكذا في المملوك والمالك لكن لا تلحق الأم بالأب « 2 » 5 - مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمَّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه « 3 » 6 - مسألة لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت وجب عليها العمل به « 4 » وإن كان منافيا « 5 » للاستمتاع بها « 6 » وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد « 7 » مثلا صامت كل خميس وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن كان متأخرا في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل 7 - مسألة إذا نذر الحج من مكان معين « 8 » كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا نعم

--> ( 1 ) لكنه ضعيف فان المهاياة لا يجعل العبد حرا في نوبته وقد مر ان الحلف بما هو يتوقف على الاذن لا باعتبار منافاته لحق المولى ( خ ) . لكنه ضعيف ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لو كان مورد الكلام في اليمين والنذر ما كان منافيا لحق الوالد فلا وجه لعدم الحاق الام كما لا يخفى ( شريعتمداري ) قد مر ( قمّيّ ) ( 3 ) إذا كان منافيا لحق المالك الثاني ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) محل اشكال وكذا في تاليه ( خونساري ) . ( 5 ) في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف واما في النذر فمحل تأمل وان كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم واما فيه فمحل اشكال وتردد ( خ ) . ( 6 ) مشكل في غاية الاشكال وكذا ما بعده ( قمّيّ ) . ( 7 ) لما كان صوم المرأة متوقفا على اذن الزوج فنذر الصوم على تقدير الزوجية بدون مراعاة رضا الزوج نذر لامر غير مشروع فلا يصحّ بخلاف الفرض الأول حيث إنه غير معلق على الزوجية ( شريعتمداري ) . ( 8 ) هذا إذا كان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ والا فالصحّة مشروطة برجحان الحجّ من خصوص هذا المكان كما يشترط ذلك في النذر الآخر ونذر حجّة الإسلام ( گلپايگاني ) . وفي سنة معينة أو في كل حج يحج والا يكون قابلا للتدارك ولا كفّارة وكذا فيما بعده ( قمّيّ ) .