السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

485

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وألحق بعضهم بهما الولد أيضا وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام ع ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام ع له هو أيضا كما ترى فالأقوى في الولد عدم الإلحاق « 1 » نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق « 2 » باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر وعن أبيه ع : إن عليا ع كان يقول ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه وصحيح ابن سنان عن الصادق ع : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها وضعف الأول منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا وجهان « 3 » وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا كذلك وجهان والأمة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا وجهان ثمَّ على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أو لا « 4 » وجهان « 5 » 2 - مسألة إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل

--> ( 1 ) عدم الحاق الولد عجيب على مبناه فإنه استظهر ان عدم نفوذ اليمين من الثلاثة انما هو فيما كان منافيا لحق السيّد والوالد والزوج ولا بدّ أن يكون نذر الثلاثة أيضا مفروضا في مورد المنافاة وعليه فلا وجه لعدم الحاق الولد لكون الحكم على القاعدة غير محتاج إلى النصّ الخاص بل لا وجه لتكلف الاستدلال بخبر قرب الإسناد الوارد في نذر المملوك والاعتذار عن ضعف سنده بعمل المشهور فان المسألة على مبناه أوضح من ذلك إذ لا يجوز تضييع حقوق الناس باليمين أو النذر ( شريعتمداري ) . لكن بعد انعقاد النذر ان منعه أحد الوالدين عن العمل بالنذر فالظاهر انحلاله كما أن منع أحدهما عن النذر قبله لم منعقد ( قمّيّ ) ( 2 ) اطلاق الحكم في الزوجة إذا لم يكن منافيا لحق الزوج محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يبعد الشمول لها دون تاليها ( خ ) . والأقوى عدم الشمول ( شريعتمداري ) . أقواهما العدم ( گلپايگاني ) . ( 4 ) أقواهما الجواز على هذا المبنى ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى جوازه ( خ ) .