السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

472

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوط « 1 » التصدق « 2 » عنه للخبر « 3 » عن الصادق ع : عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ع ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال ع ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها 87 - مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أو لا والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا « 4 » فيما إذا « 5 » عينها الميت « 6 » للخبر المتقدم « 7 » 88 - مسألة هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات و

--> ( 1 ) في مورد الرواية وهو ما لو أوصى بالحج بمال لم يف به ولا يترك الاحتياط فيه وفي غير هذا المورد لا يجب الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) حيث كان الحكم على خلاف القاعدة في صورة عدم وفاء التركة بالحج فيقتصر في التصدق على مورده وهو صورة الايصاء بالحج ( خونساري ) . ( 3 ) هو خبر عليّ بن مزيد صاحب السابري بطريق الشيخ أو عليّ بن فرقد صاحب السابري بطريق الكليني والظاهر وقوع تصحيف في أحدهما وهما رجل واحد وكيف كان هو مجهول ومضمونه غير ما نحن فيه واحتياط كبار الورثة لا بأس به ( خ ) . التمسك بهذا الخبر لغير مورد الوصية لا وجه له الا مع القطع بعدم الخصوصية وهو كما ترى ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة في هذه الصورة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة لو كان المتروك وافيا بالحج واما مع عدم وفائه به فالظاهر أنه مورث ( خونساري ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط في صورة التعيين ( شريعتمداري ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( قمّيّ ) ( 7 ) مفاده غير ما نحن فيه مع أنه ضعيف مخالف للقواعد لكن احتياط كبار الورثة حسن ( خ ) .